أضحى قانون إلغاء المادة (136/ ب) الأصولية من قانون العقوبات الجزائية نافذا من تاريخ الثالث عشر من الشهر الجاري بعد نشره في الجريدة الرسمية.
ان المادة 136 من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ رقم 23 لسنة 1971 قد اشترطت على قاضي التحقيق استحصال الإذن بالإحالة الى المحكمة المختصة من مرجع المتهم اذا كان موظفا..وهذا يعد استثناءا على القاعدة التي توجب إحالة المتهم في حالة توفر الأدلة الكافية ..وهذا قيد يرد على صلاحية قاضي التحقيق ومن شأنه تعطيل إجراءات الإحالة .. حيث أن الموافقة قد تتطلب فترة من الزمن في حالة عدم إعطاء الإذن بالإحالة من قبل مرجع المتهم وبحكم المخاطبات الإدارية والرسمية.
وبإلغاء هذه المادة الأصولية سيكون القضاء وحده من يحدد صلاحية إنهاء الإجراءات وفقا للأدلة المعروضة أمام قاضي التحقيق.