جنايات البصرة تصدر أحكاما مختلفة في قضايا حققت فيها هيئة النزاهة

14/3/2011

أصدرت محكمة جنايات البصرة الأولى حكما غيابيا بالسجن لمدة خمس عشرة سنة على موظف في وزارة النفط لقيامه بإختلاس مبلغا قدره (170,285,000) مئة وسبعون مليون ومئتين وخمسة وثمانون ألف دينار قيمة أجور مبيعات محطة تعبئة وقود أبي الخصيب الحكومية في محافظة البصرة وإلزامه بتأدية المبلغ المختلس إلى الشركة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية، كما قررت المحكمة حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة والمسجلة باسم المجرم ومنعه من إدارتها والتصرف بها وإصدار أمر قبض بحقه. وصدر قرار الحكم استنادا لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات.
وحكمت المحكمة في قضية أخرى على موظف في وزارة الصحة بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة وفق أحكام المادة 316 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 132/3 عن تهمة بيع بطاقات وهمية للمواطنين في مستشفى الشفاء العام واستحصاله بصورة غير مشروعة على مبالغ نقدية من تلك العملية. وأعطت المحكمة الحق لدائرة صحة البصرة للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية.
وكانت محكمة جنايات البصرةالأولى قد أصدرت حكمابالحبس البسيط لمدة سبعة أشهر على إحدى المدانات بتزوير وثيقة دراسية مزعوم صدورها في عام 2007 من إحدى ثانويات البنات بالاستناد لأحكام المادة 289 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47، 48، 49 منه وبدلالة المادة 132/3.
وقررت المحكمة إتلاف النسخة الضوئية من الوثيقة المزورة التي تم ضبطها كون أصل الوثيقة قد فقدت في بناية محافظة البصرة مع الاحتفاظ لمحافظة البصرة ومديرية تربية البصرة بحق مراجعة المحاكم للمطالبة بالتعويض.
كما أصدرت المحكمة حكما في قضية مماثلة بالحبس البسيط لمدة سبعة أشهر أيضا على مزور وثيقة دراسية منسوب صدورها إلى إحدى المدارس الإعدادية في الزبير وتقديمها إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وتولى مكتب تحقيقات البصرة التابع لدائرة التحقيقات في هيئة النزاهة التحقيق في هذه القضايا.

Secure Gateway
Secure Gateway